السيد محمد صادق الروحاني

495

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الشرعي ، وإذا كان رشيدا في المال ، غير رشيد في التزويج ، فالأحوط له الاستئذان من الحاكم في تزويجه . م 2883 : لو زوج الولي الصغيرين توارثا ( « 1 » ) ، ولو كان المزوج غيره وقف على الإجازة ( « 2 » ) ، فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وان بلغ أحدهما وأجاز ، ثمّ مات أُحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث ، فإذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا ( « 3 » ) . م 2884 : كما يصح عقد الفضولي ( « 4 » ) في البيع يصح في النكاح ، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد ، وإذا لم يجز بطل . م 2885 : إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها ( « 5 » ) ، ولو أذنت له في أن يتزوجها فلا يصح له أن يتولى الايجاب

--> ( 1 ) فلو مات أحدهما فإن الآخر يرثه كما لو كانا كبيرين . ( 2 ) أي لو أن أحدا غير الولي قام بتزويجهما فلا بد من إجازتهما بعد البلوغ كي يصير الزواج معتبرا . ( 3 ) ومعنى ذلك أنه لو عقد للصغيرين شخص غير الولي ثمّ بلغ أحدهما وقبل بالزواج فيصير الزواج نافذا من ناحيته ويحتاج إلى قبول الطرف الآخر بعد بلوغه ، فلو مات هذا البالغ قبل بلوغ الآخر فيتم انتظار بلوغ الآخر ، فإن رفض الزواج ، فلا يرث من الميت ، وإن قبل بالزواج ، واحتمل أن قبوله بالزواج كان بهدف الحصول على الإرث من الميت ، فيطلب منه أن يحلف يمينا بأن قبوله بالزواج ليس بهدف الحصول على الإرث ، فإن حلف على ذلك فإنه يرث حصته من الميت وإن رفض أن يحلف فلا يرث شيئا . ( 4 ) مر بيان معنى البيع الفضولي في هامش المسألة 1646 ومثله بقية المعاملات الفضولية . ( 5 ) بمعنى أنه إذا كان إذنها في أن يزوجها ليس مقيدا بأحد بل ينطبق عليه أيضا فيجوز له أن يزوجها لنفسه ، ولكن بواسطة شخص آخر .